قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يوليو 2023
- رقم التشريع: 309
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م، بشأن الدين العام.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة السادس لسنة 2023 م.
قرر
مادة 1
تعتمد خطة زيادة انتاج النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بداية من هذا العام.
مادة 2
يكون تمويل خطة زيادة الإنتاج من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة الليبية للاستثمار والمبالغ التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.
مادة 3
تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج وعلى الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسة من تحقيق مستهدف الخطة.
مادة 4
يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على توفير احتياجات القطاع من معدات وأدوات تتطلبها مستهدفات الإنتاج.
مادة 5
يشكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
مادة 6
يقدم الفريق المشكل بالمادة السابقة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء متضمنا الخطوات والنتائج المحققة في هذا الشأن للوصول إلى مستهدفات تنفيذ الخطة وذلك خلال الأجل المحدد.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 30/ ذو الحجة/ 1444 هجري
- الموافق:2023/7/18
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء