Skip to main content

قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام

18 يوليو 2023

قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 م، بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1986 م، بشأن الدين العام.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 م، بشأن التخطيط.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى نتائج اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة السادس لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تعتمد خطة زيادة انتاج النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بداية من هذا العام.

مادة 2

يكون تمويل خطة زيادة الإنتاج من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة الليبية للاستثمار والمبالغ التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.

مادة 3

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج وعلى الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسة من تحقيق مستهدف الخطة.

مادة 4

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على توفير احتياجات القطاع من معدات وأدوات تتطلبها مستهدفات الإنتاج.

مادة 5

يشكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 6

يقدم الفريق المشكل بالمادة السابقة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء متضمنا الخطوات والنتائج المحققة في هذا الشأن للوصول إلى مستهدفات تنفيذ الخطة وذلك خلال الأجل المحدد.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 30/ ذو الحجة/ 1444 هجري
  • الموافق:2023/7/18
  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.