قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعتمد خطة زيادة انتاج النفط ليصل إلى مليوني برميل يوميا خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بداية من هذا العام.

مادة 2

يكون تمويل خطة زيادة الإنتاج من التسهيلات التي تقدمها المؤسسة الليبية للاستثمار والمبالغ التي تخصصها الحكومة لهذا الغرض.

مادة 3

تتولى المؤسسة الوطنية للنفط وضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ خطة زيادة الإنتاج وعلى الجهات المعنية تقديم الدعم اللازم لتمكين المؤسسة من تحقيق مستهدف الخطة.

مادة 4

يؤذن للمؤسسة الوطنية للنفط في التعاقد على توفير احتياجات القطاع من معدات وأدوات تتطلبها مستهدفات الإنتاج.

مادة 5

يشكل فريق عمل لمتابعة تنفيذ هذه الخطة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وعدد من الخبراء والمختصين يسميهم رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 6

يقدم الفريق المشكل بالمادة السابقة تقارير دورية إلى مجلس الوزراء متضمنا الخطوات والنتائج المحققة في هذا الشأن للوصول إلى مستهدفات تنفيذ الخطة وذلك خلال الأجل المحدد.

مادة 7

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly