قرار رقم 3083 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
14 مايو 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 مايو 2006
- رقم التشريع: 3083
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3083 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي.والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3083/ 2001 ف.المقدم في 19/ من شهر 8/ لسنة 2001 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنع براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 03083/ 2001 ف.
- إلى: علي مفتاح جبريل الورفلي – الجنسية ليبي.
- العنوان: باب بن غشير – خلف جامع البدري – طرابلس – ليبيا:
- عن اختراع بتسمية: جهاز حماية البيئة من غاز الفريون.
- إسم المخترع وعنوانه: علي مفتاح جبريل الورفلي.
- مقيم في: باب بن غشير – خلف جامع البدري.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 12/ من شهر 6/ لسنة 2001 ف.
- وتنتهي في: 11/ من شهر 6/ لسنة 2016 ف.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم………….المودع ي…………بتاريخ// ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 5/14/ 2006 إفرنجي.