قرار رقم 3083 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3083 براءات لسنة 2006 م بشأن منح براءة إختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تمنع براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 03083/ 2001 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly