أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 308 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

نشر في

قرار رقم 308 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

عضواًالسيد/ رئيس الهيئة العامة للمعلومات1.
عضواًالسيد/ مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية2.
عضواًالسيد/ مدير عام شركة البريقة لتسويق النفط3.
عضواًالسيد/ المبروك رحيل شقاف4.
عضواًالسيد/ محمد محمود حمودة مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة5.
عضواً مراقباًمندوب عن ديوان المحاسبة 6.
عضواً ومقرراًالسيد/ عادل محمد ظويهر7.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار مراجعة العرض المقدم من قبل شركة النماء الليبي للخدمات النفطية والاستثمار لتركيب منظومة توزيع الوقود ومنع التهريب، وللجنة إبداء ملاحظاتها الفنية والمالية حول العرض المقدم ومدى توافقه مع رؤية الحكومة في هذا الشأن وضمان حسن توزيع الوقود.

مادة 3

على اللجنة الانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير بنتائجها للسيد/ رئيس مجلس الوزراء خلال أجل لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 5 محرم 1446 هـ
  • الموافق 11/ 7/ 2024 م