قرار رقم 308 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 308 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

عضواًالسيد/ رئيس الهيئة العامة للمعلومات1.
عضواًالسيد/ مدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية2.
عضواًالسيد/ مدير عام شركة البريقة لتسويق النفط3.
عضواًالسيد/ المبروك رحيل شقاف4.
عضواًالسيد/ محمد محمود حمودة مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة5.
عضواً مراقباًمندوب عن ديوان المحاسبة 6.
عضواً ومقرراًالسيد/ عادل محمد ظويهر7.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار مراجعة العرض المقدم من قبل شركة النماء الليبي للخدمات النفطية والاستثمار لتركيب منظومة توزيع الوقود ومنع التهريب، وللجنة إبداء ملاحظاتها الفنية والمالية حول العرض المقدم ومدى توافقه مع رؤية الحكومة في هذا الشأن وضمان حسن توزيع الوقود.

مادة 3

على اللجنة الانتهاء من أعمالها وتقديم تقرير بنتائجها للسيد/ رئيس مجلس الوزراء خلال أجل لا يجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly