Skip to main content

قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط

22 مارس 2022

قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • و على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش، م، و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م، بشأن تسوية وضع ضابط، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة ملازم أول/ يحي رمضان ابوبكر الأحرش على النحو التالي: 

  • يستحق رتبة ملازم أول اعتبار من 2013/12/24 م.
  • يستحق رتبة نقيب اعتبار من 2017/12/24 م.
  • يستحق رتبة رائد اعتبار من 2021/12/24 م. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.