قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م، بشأن تسوية وضع ضابط، بحيث يجري نصها على النحو التالي: 

يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة ملازم أول/ يحي رمضان ابوبكر الأحرش على النحو التالي: 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly