قرار رقم 308 لسنة 2022 م بشأن تعديل قراره رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- و على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م بشأن تسوية وضع ضابط.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم ش، م، و/22/14 المؤرخ في 2022/2/26 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الأولى من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 193 لسنة 2022 م، بشأن تسوية وضع ضابط، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يسوى الوضع الوظيفي للضابط التابع لهيئة الشرطة ملازم أول/ يحي رمضان ابوبكر الأحرش على النحو التالي:
- يستحق رتبة ملازم أول اعتبار من 2013/12/24 م.
- يستحق رتبة نقيب اعتبار من 2017/12/24 م.
- يستحق رتبة رائد اعتبار من 2021/12/24 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء