Skip to main content

قرار رقم 308 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

15 أغسطس 2021

قرار رقم 308 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 2013 م بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوة منتسبي الجيش الليبي. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4919 المؤرخ في 2021/6/15.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

يعمل بجدول المرتبات والعلاوات لمنتسبي الجيش الليبي على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 7/محرم/ 1443 هجري
  • الموافق: 2021/8/15 ميلادي