قرار رقم 308 لسنة 2021 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعمل بجدول المرتبات والعلاوات لمنتسبي الجيش الليبي على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.