قرار رقم 308 لسنة 2021 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 2013 م بشأن إصدار جدول مرتبات وعلاوة منتسبي الجيش الليبي.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 4919 المؤرخ في 2021/6/15.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعمل بجدول المرتبات والعلاوات لمنتسبي الجيش الليبي على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدر في 7/محرم/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/8/15 ميلادي