قرار رقم 308 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 308 لسنة 2021 م بتقرير حكم 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعمل بجدول المرتبات والعلاوات لمنتسبي الجيش الليبي على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly