قرار رقم 307 لسنة 2022 م بتحديد المعاملة المالية للعاملين بجهاز خدمات الإسعاف الطائر
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعامل ماليا العاملون بجهاز خدمات الإسعاف الطائر معاملة الموظفين بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.