قرار رقم 307 لسنة 2022 م بتحديد المعاملة المالية للعاملين بجهاز خدمات الإسعاف الطائر
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير عام جهاز خدمات الإسعاف الطائر رقم 93 المؤرخ 2022/3/2 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8195 المؤرخ 2022/3/21 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يعامل ماليا العاملون بجهاز خدمات الإسعاف الطائر معاملة الموظفين بالجهاز التنفيذي للطيران الخاص.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء