أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 307 لسنة 2000 م بحل الشركة العامة للألبان ومنتجاتها وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك

26 يونيو 2000

قرار رقم 307 لسنة 2000 م بحل الشركة العامة للألبان ومنتجاتها وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته وعلى القانون التجاري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1974 افرنجي بإنشاء الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1991 افرنجي، بشأن إسناد بعض الاختصاصات للجنة الشعبية العامة.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته العامة.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة وتقرير بعض الإجراءات في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك.
  • وعلى قرار الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة رقم 6 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تشكيل لجنة لدراسة وضع الشركة العامة للألبان ومنتجاتها.
  • وبناء على ما تقرر خلال الاجتماع الرابع لسنة 1430 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تحل – وفقاً لأحكام هذا القرار – الشركة العامة للألبان ومنتجاتها وتوقف عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

تؤسس في الشعبيات المبينة قرين اسم كل شركة فيما بعد، ووفقاً للتشريعات النافذة شركات عامة مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العظمى وتتبع اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها وتعمل تحت إشرافها وتسمى: –

  1. شركة الجبل الأخضر للألبان ومنتجاتها بشعبية الجبل الأخضر.
  2. شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها بشعبية بنغازي
  3. شركة المرقب للصناعات الغذائية بشعبية المرقب 
  4. شركة طرابلس للألبان ومنتجاتها بشعبية طرابلس
  5. شركة مصراتة للصناعات الغذائية بشعبية مصراته
  6. شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها بشعبية سهل الجفارة.

على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات المذكورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركات وتنظيمها وإنشائها طبقاً للتشريعات النافذة

مادة 3 

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الإنتاج لجنة تتولى تقييم أصول و موجودات الشركة المنحلة وتسليمها إلى الشركات المسماة بالمادة السابقة، كما تتولى توزيع العاملين بالإدارة العامة، والسيولة النقدية، ومستلزمات الانتاج والتشغيل، والحقوق والالتزامات والإمكانيات الأخرى بنسبة ما آل إلى كل شركة من أصول وما نقل إليها من عاملين 

مادة 4 

توؤل مصانع الألبان التابعة للشركة العامة للألبان ومنتجاتها المنحلة كما ينقل العاملون بها كل إلى الشركة المبينة قرينها فيما بعد اسم المصنع الشركة التي آل إليها:

  1. مصنع ألبان الجبل الأخضر شركة الجبل الأخضر للألبان ومنتجاتها
  2. مصنع ألبان الأمل شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها
  3. مصنع المثلجات بالكويفية شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها 
  4. مصنع المثلجات بالهواري شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها 
  5. مصنع ألبان الخمس شركة المرقب للصناعات الغذائية.
  6. مصنع ألبان عقبة شركة طرابلس للألبان ومنتجاتها 
  7. مصنع البان مصراتة شركة مصراتة للصناعات الغذائية.
  8. مصنع ألبان جنزور شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها

مادة 5 

يتكون رأس مال كل شركة من الشركات التي تؤسس بموجب أحكام هذا القرار من قيمة أصول وموجودات الشركة المنحلة والمصنع الذي يؤول إليها بموجب أحكام المادة 4 من هذا القرار، وتقسم قيمة هذه الأصول إلى عدد متساو من الأسهم تكون ملكيتها للجنة الشعبية للشعبية، ويجوز طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 23/ ربيع الأول
  • الموافق: 26/ الصيف/ 1430 ميلادية
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount