قرار رقم 307 لسنة 2000 م بحل الشركة العامة للألبان ومنتجاتها وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك

التاريخ: 12 أبريل 2025

قرار رقم 307 لسنة 2000 م بحل الشركة العامة للألبان ومنتجاتها وتقرير بعض الإجراءات المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

تحل – وفقاً لأحكام هذا القرار – الشركة العامة للألبان ومنتجاتها وتوقف عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2 

تؤسس في الشعبيات المبينة قرين اسم كل شركة فيما بعد، ووفقاً للتشريعات النافذة شركات عامة مساهمة تتمتع بجنسية الجماهيرية العظمى وتتبع اللجنة الشعبية للشعبية الواقعة في نطاقها وتعمل تحت إشرافها وتسمى: –

  1. شركة الجبل الأخضر للألبان ومنتجاتها بشعبية الجبل الأخضر.
  2. شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها بشعبية بنغازي
  3. شركة المرقب للصناعات الغذائية بشعبية المرقب 
  4. شركة طرابلس للألبان ومنتجاتها بشعبية طرابلس
  5. شركة مصراتة للصناعات الغذائية بشعبية مصراته
  6. شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها بشعبية سهل الجفارة.

على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات المذكورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس هذه الشركات وتنظيمها وإنشائها طبقاً للتشريعات النافذة

مادة 3 

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشئون الإنتاج لجنة تتولى تقييم أصول و موجودات الشركة المنحلة وتسليمها إلى الشركات المسماة بالمادة السابقة، كما تتولى توزيع العاملين بالإدارة العامة، والسيولة النقدية، ومستلزمات الانتاج والتشغيل، والحقوق والالتزامات والإمكانيات الأخرى بنسبة ما آل إلى كل شركة من أصول وما نقل إليها من عاملين 

مادة 4 

توؤل مصانع الألبان التابعة للشركة العامة للألبان ومنتجاتها المنحلة كما ينقل العاملون بها كل إلى الشركة المبينة قرينها فيما بعد اسم المصنع الشركة التي آل إليها:

  1. مصنع ألبان الجبل الأخضر شركة الجبل الأخضر للألبان ومنتجاتها
  2. مصنع ألبان الأمل شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها
  3. مصنع المثلجات بالكويفية شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها 
  4. مصنع المثلجات بالهواري شركة بنغازي للألبان ومنتجاتها 
  5. مصنع ألبان الخمس شركة المرقب للصناعات الغذائية.
  6. مصنع ألبان عقبة شركة طرابلس للألبان ومنتجاتها 
  7. مصنع البان مصراتة شركة مصراتة للصناعات الغذائية.
  8. مصنع ألبان جنزور شركة سهل الجفارة للألبان ومنتجاتها

مادة 5 

يتكون رأس مال كل شركة من الشركات التي تؤسس بموجب أحكام هذا القرار من قيمة أصول وموجودات الشركة المنحلة والمصنع الذي يؤول إليها بموجب أحكام المادة 4 من هذا القرار، وتقسم قيمة هذه الأصول إلى عدد متساو من الأسهم تكون ملكيتها للجنة الشعبية للشعبية، ويجوز طرح أسهم جديدة للاكتتاب العام

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly