أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 306 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن حفر آبار مياه 

نشر في

قرار رقم 306 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن حفر آبار مياه 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية. 
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه رقم 137 المؤرخ 2024/5/15 م.

قرر

مادة 1

يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه في إبرام اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط لحفر وتجهيز عدد من آبار المياه في بعض المناطق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 4 محرم 1446 هـ
  • الموافق 10/ 7/ 2024 م