قرار رقم 306 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن حفر آبار مياه
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه في إبرام اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط لحفر وتجهيز عدد من آبار المياه في بعض المناطق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.