قرار رقم 306 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن حفر آبار مياه 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 306 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن حفر آبار مياه 

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه في إبرام اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط لحفر وتجهيز عدد من آبار المياه في بعض المناطق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly