قرار رقم 306 لسنة 2024 م بتقرير حكم بشأن حفر آبار مياه
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه رقم 137 المؤرخ 2024/5/15 م.
قرر
مادة 1
يؤذن للجهاز التنفيذي لحفر آبار المياه في إبرام اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للنفط لحفر وتجهيز عدد من آبار المياه في بعض المناطق.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 4 محرم 1446 هـ
- الموافق 10/ 7/ 2024 م