Skip to main content

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

21 مارس 2022

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

 مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8194 المؤرخ 2022/3/21 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2022 م.

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة وتحوير بعض المباني لكلية العلوم الشرعية مع شركة الجبال للمقاولات العامة على النحو الآتي: 

  1. تحوير وصيانة وإضافة طابقين للمبنى ج بقيمة قدرها 16,500,000 ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار.
  2. توريد مولد كهرباء بقيمة قدرها 425,000 أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
  3. تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم د بمساحة اجمالية 460 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية بقيمة قدرها 1,900,000 مليون وتسعمائة ألف دينار.
  4. تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم ب بمساحة اجمالية 3400 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية قدرها 14,080,000 اربعة عشر مليونا وثمانون ألف دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ 18/شعبان/ 1443 هجری 
  • الموافق: 2022/3/21 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.