قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 306 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد 

 مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية بالتعاقد على تنفيذ مشروع صيانة وتحوير بعض المباني لكلية العلوم الشرعية مع شركة الجبال للمقاولات العامة على النحو الآتي: 

  1. تحوير وصيانة وإضافة طابقين للمبنى ج بقيمة قدرها 16,500,000 ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار.
  2. توريد مولد كهرباء بقيمة قدرها 425,000 أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
  3. تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم د بمساحة اجمالية 460 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية بقيمة قدرها 1,900,000 مليون وتسعمائة ألف دينار.
  4. تحوير وصيانة وإضافة طابقين لمبنى رقم ب بمساحة اجمالية 3400 متر مربع شاملا الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية قدرها 14,080,000 اربعة عشر مليونا وثمانون ألف دينار.

على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly