قرار رقم 306 لسنة 2010 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموارد المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 يوليو 2010
- رقم التشريع: 36
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الاستثمار
قرار رقم 306 لسنة 2010 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الموارد المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1378 و.ر، بشأن تنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 107 لسنة 1377 و.ر، بإنشاء الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.
- وعلى قرار لجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1378و.ر، بتحديد موارد المؤسسة الليبية للاستثمار.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي السادس عشر لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
يتم زيادة الموارد المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار بمبلغ 8,000,000,000 ثمانية مليار دولار أمريكي، وذلك بترجيع المبلغ الذي سبق تحويله بمصرف ليبيا المركزي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 39 لسنة 1378 و.ر المشار إليه بحساب المؤسسة.
مادة 2
تتولى المؤسسة الليبية للاستثمار استثمار جزء من أموالها من خلال الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية في حدود مبلغ 10,000,000,000 عشرة مليار دينار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة
- الموافق: 2010/07/20 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.