قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنح الضابطين التابعين لجهاز الأمن الداخلي ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.