قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 305 لسنة 2022 م بمنح ترقية استثنائية 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يمنح الضابطين التابعين لجهاز الأمن الداخلي ترقية إستثنائية كل إلى الرتبة التي تلي رتبته الحالية، وهما: 

  1. نقيب، محمد عاشور محمد سعد.
  2. ملازم أول، نادر عبد الحفيظ رمضان ملوق.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly