Skip to main content

قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية

22 أكتوبر 1996

قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 149 لسنة 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
يعتمد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية، المحرر بمدينة طرابلس في 6 التمور 1425 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 جماد الآخر 1425 م
  • الموافق 22 التمور 1425 م