قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية
22 أكتوبر 1996
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 1996
- رقم التشريع: 305
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات
-
305-1996-DEC-GPC
قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 149 لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية، المحرر بمدينة طرابلس في 6 التمور 1425 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 9 جماد الآخر 1425 م
- الموافق 22 التمور 1425 م