قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 أكتوبر 1996
- رقم التشريع: 305
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات
- رقم المُعَرِّف: 305-1996-DEC-GPC
قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 149 لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1
يعتمد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية، المحرر بمدينة طرابلس في 6 التمور 1425 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 9 جماد الآخر 1425 م
- الموافق 22 التمور 1425 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.