قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
وعلى مذكرة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 149 لسنة 1425 ميلادية.
قررت
مادة 1 يعتمد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية، المحرر بمدينة طرابلس في 6 التمور 1425 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.