قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 305 لسنة 1996 م 1425 م بشأن اعتماد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
يعتمد محضر اتفاق تطوير التعاون بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والجمهورية التركية، المحرر بمدينة طرابلس في 6 التمور 1425 ميلادية، والمرفقة نصوصه بهذا القرار.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly