قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
20 أكتوبر 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 20 أكتوبر 2005
- رقم التشريع: 3022
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: براءات الاختراع
قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي،بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
- وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
- وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3022/2000 ف.المقدم في 25/ من شهر 5/ لسنة 2000 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3022/2000 ف.
- إلى: د/ عائشة عبدالله البریکی – ليبية الجنسية.
- العنوان: مركز البحوث الصناعية – تاجوراء – طرابلس – ليبيا.
- عن اختراع بتسمية: مصادر متعددة للسليوز لصناعة الألياف وتطبيقات أخرى.
- إسم المخترع وعنوانه: د/عائشة عبد الله البريكي.
- مقيم في: طرابلس – ليبيا.
- مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
- تبدأ صلاحية البراءة في: 25/ من شهر 5/ لسنة 2000 ف.
- وتنتهي في: 24/ من شهر 5/ لسنة 2015 ف.
- يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ………….المودع في ……….. بتاريخ: …../…./……. ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمين اللجنة الشعبية
- صدر في: الموافق: 20/10/ 2005 إفرنجي.