وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي،بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية،المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 3022/2000 ف.المقدم في 25/ من شهر 5/ لسنة 2000 ف،والمستندات الملحقة به.
قررت
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3022/2000 ف.
إلى: د/ عائشة عبدالله البریکی – ليبية الجنسية.
العنوان: مركز البحوث الصناعية – تاجوراء – طرابلس – ليبيا.
عن اختراع بتسمية: مصادر متعددة للسليوز لصناعة الألياف وتطبيقات أخرى.
إسم المخترع وعنوانه: د/عائشة عبد الله البريكي.
مقيم في: طرابلس – ليبيا.
مدة البراءة: 15 خمسة عشرة سنة.
تبدأ صلاحية البراءة في: 25/ من شهر 5/ لسنة 2000 ف.
وتنتهي في: 24/ من شهر 5/ لسنة 2015 ف.
يتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ………….المودع في ……….. بتاريخ: …../…./……. ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.