قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 3022 براءات لسنة 2005 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين اللجنة الشعبية لمركز البحوث الصناعية

بعد الإطلاع

قررت

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسؤولية صاحبها تحت رقم 3022/2000 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب،وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly