أدوات الوصول
قرار رقم 301 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وعضوية الآتي ذكرهم:
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مايلي:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.