Skip to main content

قرار رقم 301 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

9 يوليو 2024

قرار رقم 301 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.  
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.  
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9// نوفمبر/ 2020م.  
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وعضوية الآتي ذكرهم:

1.السيد/ رئيس مصلحة التسجيل العقاري.
2.السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
3.السيد/ رئيس جهاز الشرطة القضائية.
4.السيد/ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.
5.السيد/ محمد علي العمامي مندوبا عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مايلي:

  1. مراجعة الإجراءات المتعلقة بمقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل ليبيا ومعالجتها بما يمكنها من عودة مباشرة عملها.
  2. اقتراح الحلول المناسبة حول طلب بعض السفارات الأجنبية لتوفير المقرات اللازمة لاستئناف عملها من داخل الأراضي الليبية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 محرم 1446 هـ
  • الموافق 9/ 7/ 2024 م