قرار رقم 301 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9// نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة السيد/ رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة وعضوية الآتي ذكرهم:
1. | السيد/ رئيس مصلحة التسجيل العقاري. |
---|---|
2. | السيد/ مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. |
3. | السيد/ رئيس جهاز الشرطة القضائية. |
4. | السيد/ مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي. |
5. | السيد/ محمد علي العمامي مندوبا عن الإدارة العامة للشؤون القانونية والشكاوى. |
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة مايلي:
- مراجعة الإجراءات المتعلقة بمقرات السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية داخل ليبيا ومعالجتها بما يمكنها من عودة مباشرة عملها.
- اقتراح الحلول المناسبة حول طلب بعض السفارات الأجنبية لتوفير المقرات اللازمة لاستئناف عملها من داخل الأراضي الليبية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 3 محرم 1446 هـ
- الموافق 9/ 7/ 2024 م