أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 301 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن إدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء 

نشر في

قرار رقم 301 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن إدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 150 المؤرخ 2021/8/10 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

 مادة 1 

تعدل تسمية إدارة التواصل والإعلام بالهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء المعتمد بالقرار رقم 7 لسنة 2012م، المشار إليه، ليكون إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

مادة 2 

بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة للإدارة يكون من اختصاصاتها ما يلي: 

  1. الإشراف على وسائل الإعلام المختلفة.
  2. متابعة جودة المحتوى المنشور على جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع لمجلس الوزراء وفقا لقواعد السلوك المهنية المتبعة، بما يتوافق مع قيم المصالحة الوطنية والاستقرار ودعم العملية السياسية وكل ما يرتبط بها من دعم وحماية حرية التعبير والحد من الكراهية والعنف ودعم الوحدة الوطنية.
  3. تنفيذ الإجراءات والتوصيات المتعلقة بدعم الصحافة وحماية جميع العاملين في مجال الإعلام الحكومي وتقديم العون لهم.
  4. الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتدريب للعاملين في جميع وسائل الاعلام التابعة لمجلس الوزراء.
  5. إبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية.
  6. اقتراح وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء ومن يتولى إدارتها.
  7. متابعة أوجه الصرف التي يعتمدها مجلس الوزراء للمؤسسات الإعلامية التابعة له.
  8. تنظيم منح التراخيص الخاصة بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمقروءة العاملة داخل ليبيا، وتنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج ولديها مكاتب ومقرات إعلامية في الداخل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في 3 محرم 1443 هجري 
  • الموافق 11-8- 2021