قرار رقم 301 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن إدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 301 لسنة 2021 م بتقرير بعض الاحكام في شأن إدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء 

مجلس الوزراء

قرر

 مادة 1 

تعدل تسمية إدارة التواصل والإعلام بالهيكل التنظيمي لديوان مجلس الوزراء المعتمد بالقرار رقم 7 لسنة 2012م، المشار إليه، ليكون إدارة الإعلام والاتصال الحكومي.

مادة 2 

بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة للإدارة يكون من اختصاصاتها ما يلي: 

  1. الإشراف على وسائل الإعلام المختلفة.
  2. متابعة جودة المحتوى المنشور على جميع وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمرئي التابع لمجلس الوزراء وفقا لقواعد السلوك المهنية المتبعة، بما يتوافق مع قيم المصالحة الوطنية والاستقرار ودعم العملية السياسية وكل ما يرتبط بها من دعم وحماية حرية التعبير والحد من الكراهية والعنف ودعم الوحدة الوطنية.
  3. تنفيذ الإجراءات والتوصيات المتعلقة بدعم الصحافة وحماية جميع العاملين في مجال الإعلام الحكومي وتقديم العون لهم.
  4. الإشراف على تنفيذ خطط وبرامج التطوير والتدريب للعاملين في جميع وسائل الاعلام التابعة لمجلس الوزراء.
  5. إبرام التعاقدات الخاصة بالترددات الفضائية.
  6. اقتراح وسائل الإعلام التابعة لمجلس الوزراء ومن يتولى إدارتها.
  7. متابعة أوجه الصرف التي يعتمدها مجلس الوزراء للمؤسسات الإعلامية التابعة له.
  8. تنظيم منح التراخيص الخاصة بإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمقروءة العاملة داخل ليبيا، وتنظيم عمل مكاتب القنوات التي تبث من الخارج ولديها مكاتب ومقرات إعلامية في الداخل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly