قرار رقم 300 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
قرر
مادة 1
تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات ومخصصاتها المالية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.