أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 300 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات

نشر في

قرار رقم 300 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 

  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 91-41 المؤرخ 2024/7/4م.
  • وعلى محضر اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنعقد بتاريخ 2024/5/12 م.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد برئاسة السيد/ رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطة وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي بتاريخ 2024/6/24 م.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات ومخصصاتها المالية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 محرم 1446 هـ
  • الموافق 9/ 7/ 2024 م