Skip to main content

قرار رقم 300 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات

9 يوليو 2024

قرار رقم 300 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 

  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/ 2020 م. وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير التربية والتعليم رقم 91-41 المؤرخ 2024/7/4م.
  • وعلى محضر اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية المنعقد بتاريخ 2024/5/12 م.
  • وعلى محضر الاجتماع المنعقد برئاسة السيد/ رئيس مجلس الوزراء لمتابعة خطة وزارة التربية والتعليم بشأن الاستعداد للعام الدراسي بتاريخ 2024/6/24 م.

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات ومخصصاتها المالية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 3 محرم 1446 هـ
  • الموافق 9/ 7/ 2024 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.