قرار رقم 300 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 300 لسنة 2024 م بنقل تبعية عقود تنفيذ مشروعات

رئيس مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته. 

قرر

مادة 1

تنقل تبعية المشروعات وعقود توريد المقاعد المدرسية والسبورات ومخصصاتها المالية من مصلحة المرافق التعليمية بوزارة التربية والتعليم إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly