قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
15 مايو 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 مايو 2023
- رقم التشريع: 300
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: البحث العلمي, التعليم العالي
قرار رقم 300 لسنة 2023 م بشأن استحداث تقسيمات تنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقرير حكم
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 449 المؤرخ في 2022/08/16 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تستحدث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م، المشار إليه تسمى إدارة النشاط الجامعي وتتولى الاختصاصات التالية:
- وضع الخطط والدراسات والسياسات اللازمة لتنفيذ برامجها.
- إعداد الجداول الزمنية بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص بالجامعات لتنفيذ الخطط المعتمدة بمراعاة الجداول الدراسية والامتحانات والعطلات.
- العمل على توفير جهات خاصة وعامة داعمة وراعية المختلف المناشط التي تنظمها الإدارة بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
- إعداد الخطط المتعلقة بالأنشطة الجامعية المتنوعة وكذلك الإشراف عليها بالتنسيق مع إدارات النشاط الجامعي بالجامعات الليبية.
- الإشراف على تنظيم المهرجانات والمعارض و المسابقات والأيام الجامعية بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص بالجامعات الليبية.
- الإشراف على المناسبات الدينية والوطنية من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية بالتنسيق مع إدارات النشاط الجامعي بالجامعات.
- التنسيق في إقامة المناشط الطلابية الجماعية العامة بالتنسيق مع مختلف الجامعات.
- دعم التقسيم التنظيمي المختص بالجامعات في تكوين الفرق ورعايتها في مختلف الأنشطة بهدف اكتشاف وصقل المواهب وتعزيز روح الفرق والعمل الجماعي ودعم المنافسة الإيجابية والتفوق وبما يعطي قيمة مضافة للتحصيل العلمي.
- دعم ورعاية الطلاب الموهوبين في جميع الأنشطة لتكوين فرق تمثل الجامعات الليبية في الملتقيات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية على المستويين الإقليمي والدولي.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
- ما يسند إليها من أعمال أخرى.
مادة 2
يستحدث مكتب بالهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م، المشار إليه يسمى مكتب متابعة وتجهيز وتطوير المعامل ويتولى الاختصاصات التالية:
- إعداد الدراسات الخاصة باحتياجات الجامعات من المعامل والأجهزة المساندة والبرمجيات بالتنسيق مع الأقسام العلمية.
- متابعة الشركات فيما يخص توريد الأجهزة العلمية بالتنسيق مع الأقسام العلمية.
- المتابعة مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بصيانة وتشغيل الأجهزة العلمية.
- الإشراف على تنمية وتأهيل الموارد البشرية بالمعامل ومسؤولين فنيين بالتنسيق مع التقسيم التنظيمي المختص.
- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المعامل والمختبرات.
- متابعة إنشاء المعامل المركزية بالجامعات والإشراف على التجهيزات المعملية بمعامل الجامعات.
- العمل على وضع الخطط التطويرية للمعامل.
- الإشراف على كافة البيانات الخاصة بالمعامل وجمعها وحفظها.
- إعداد تقارير دورية عن نشاط المكتب.
- ما يسند إليه من أعمال أخرى.
مادة 3
تضاف الاختصاصات التالية للمادة 7 من قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 م، المشار إليه والمتعلقة باختصاصات إدارة الموارد البشرية:
- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين بما في ذلك إجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة، والترقيات والإحالة على التعاقد طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
- التحضير لاجتماعات لجنة شؤون الموظفين بديوان الوزارة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر فى 24 شوال 1414 هجری
- الموافق: 2023/5/15