قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
30 يناير 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يناير 2023
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية, الرقابة على الأغذية والأدوية
قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2021 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مصلحة الجمارك رقم 6/22/ 3069 المؤرخ في 2022/11/21 م.
- وعلى كتاب السيد النائب العام الموجه للسيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم 116 المؤرخ في 2023/01/03 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 189 المؤرخ في 2023/01/11 م.
- وعلى ما عرضه السيد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية.
مادة 2
على المركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
مادة 3
تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات الممنوحة إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.
مادة 4
على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الإقتصاد والتجارة