قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

مادة 2

على المركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة 3

تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات الممنوحة إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.

 مادة 4

 على المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

ls.org.ly