وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 41 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 281 لسنة 2006 م، بشأن إصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021 م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
وعلى محضر اجتماع المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة المنعقد بتاريخ 2022/12/3 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
1
السيد، وزير المواصلات
2
السيد، وزير المالية
3
السيد، وزير الشئون الاجتماعية
4
السيد، رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي
5
مقرر المجلس
مادة 2
تتولى اللجنة معالجة واقتراح آلية لتنفيذ حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بتخفيض تذاكر السفر وفق ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تشكيل اللجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.