قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1

تشكل لجنة على النحو التالي:

1السيد، وزير المواصلات
2السيد، وزير المالية
3السيد، وزير الشئون الاجتماعية
4السيد، رئيس لجنة صندوق التضامن الاجتماعي
5مقرر المجلس

مادة 2

تتولى اللجنة معالجة واقتراح آلية لتنفيذ حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتع بتخفيض تذاكر السفر وفق ما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1987 م بشأن المعاقين وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تشكيل اللجنة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly