قرار رقم 30 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة على النحو التالي:
ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار تفقد مباني ومنشآت مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإطلاع على أحوال النزلاء وتسجيل الملاحظات بشأنها ومعالجة المعوقات التي حالت دون تشغيل عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.