Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

20 يناير 2022

قرار رقم 30 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • على ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 21448 المؤرخ 2021/12/14 م.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية – رئيسا
  2. السيد، محمود صالح اليسير رئيس النيابة بمكتب النائب العام – عضوا
  3. السيد، حسن سالم الحضيري نائب النيابة بمكتب النائب العام – عضوا
  4. السيد، عادل محمد المجذوب نائب النيابة بمكتب المحامي العام – عضوا
  5. مندوب عن وزارة الداخلية – عضوا

ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار تفقد مباني ومنشآت مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإطلاع على أحوال النزلاء وتسجيل الملاحظات بشأنها ومعالجة المعوقات التي حالت دون تشغيل عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 17 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/20 ميلادي