قرار رقم 30 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة على النحو التالي: 

  1. السيد، وكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية – رئيسا
  2. السيد، محمود صالح اليسير رئيس النيابة بمكتب النائب العام – عضوا
  3. السيد، حسن سالم الحضيري نائب النيابة بمكتب النائب العام – عضوا
  4. السيد، عادل محمد المجذوب نائب النيابة بمكتب المحامي العام – عضوا
  5. مندوب عن وزارة الداخلية – عضوا

ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص. 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار تفقد مباني ومنشآت مؤسسات الإصلاح والتأهيل والإطلاع على أحوال النزلاء وتسجيل الملاحظات بشأنها ومعالجة المعوقات التي حالت دون تشغيل عدد من مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly