قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 يناير 2022
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 30 لسنة 2021 م بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1491 بتاريخ 13/ 1/ 2022م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يعدل الجدول رقم 30 الخاص بالملاك الموظفين للملحقين التجاريين وظائف وزارة الاقتصاد المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018 م، بشأن اعتماد الملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
الجدول المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 30 لسنة 2021 ميلادية بتقرير حكم في قرار المجلس الرئاسي رقم 70 لسنة 2018
ر.م | السفارة او البعثة | ملحق تجاري | مساعد ملحق | مستشار | القرارات |
1 | تونس | 1 | 1 | – | |
2 | مصر – القاهرة | 1 | 1 | – | |
3 | مصر – الإسكندرية | – | 1 | – | |
4 | المغرب | 1 | – | – | |
5 | الجزائر | 1 | – | – | |
6 | السعودية | 1 | – | – | |
7 | الإمارات العربية | 1 | – | – | |
8 | المانيا | 1 | – | – | |
9 | ايطاليا | 1 | 1 | – | |
10 | اسبانيا | 1 | – | – | |
11 | الصين | 1 | 1 | – | |
12 | تركيا – اسطنبول | 1 | 1 | – | |
13 | تركيا – أنقرة | – | 1 | – | |
14 | الهند – باكستان – ماليزيا | 1 | – | – | |
15 | فرنسا-بلجيكيا – هولندا | 1 | – | – | |
16 | البرازيل | 1 | – | – | |
17 | مالطا-قبرص – اليونان | 1 | – | – | |
18 | كوريا الجنوبية | 1 | – | – | |
19 | سويسرا | – | – | 2 | مستشار المتابعة منظمة التجارة العالمية WTO مستشار لمتابعة أنشطة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة UNCTAD ومنظمة الملكية الفكرية WIPO |
20 | امريكا | – | – | 1 | لمتابعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة |
21 | بلجيكا | – | – | 1 | المتابعة الأنشطة الاقتصادية والتعاون الفني بالاتحاد الأوروبي |
22 | اثوبيا | – | – | 1 | المتابعة برامج المفوضية الاقتصادية بالاتحاد الإفريقي |
23 | زامبيا | – | – | 1 | المتابعة أنشطة الكوميسا |
مصر – الجامعة العربية | – | – | 1 | متابعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي | |
المجموع | 16 | 7 | 7 | 30 وظيفة |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.