قرار رقم 30 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضاف الآتي ذكرهما، ضمن الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2021م المشار إليه، وهما:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.