قرار رقم 30 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضاف الآتي ذكرهما، ضمن الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2021م  المشار إليه، وهما: 

  1. السيد/ محمد محمود حمودة. 
  2. السيد/ علي سالم الصلابي. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly