قرار رقم 30 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 183 لسنة 2013م، بتقرير بعض الأحكام في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 26 لسنة 2021م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية باسم الحكومة الليبية.
قرر
مادة 1
يضاف الآتي ذكرهما، ضمن الوفد المشكل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2021م المشار إليه، وهما:
- السيد/ محمد محمود حمودة.
- السيد/ علي سالم الصلابي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية
- صدر في: 22 شعبان 1442 هـ
- الموافق: 2021/04/05 م