أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

15 فبراير 2015

قرار رقم 30 لسنة 2015 م بشأن قبول استقالة اعتبارية

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي رقم 213 المنعقد يوم الأحد بتاريخ 26/ربيع الآخر/1436ه.الموافق 15/فبراير/ 2015 م.

صدر القرار الآتي :

مادة 1

تقبل استقالة السيد، طاهر علي هرم اللطیف، اعتباریاً من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

على المفوضية العليا للانتخابات موافاة المؤتمر بمن یحل محله طبقاً للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 3

یعمل بهذا القرار من تاريخ انقطاع المعني، وينشر في الجریدة الرسمیة، وفي وسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل ما يخالفه وعلى جميع المعنیین به وضعه موضع التنفيذ. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاریخ:26/ربیع الاخر/1436 ه.
  • الموافق:15/فبراير/2015 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount