قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 30
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن النظام الأساسي لمجلس النواب.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية وحسابات المخازن.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السابع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/12/15 م.
صدر القرار الأتي
المادة 1
يعفى السيد، خالد أحمد شكشك، من مهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة.
المادة 2
يعين السيد، عمر عبد ربه صالح حسين، رئيساً لديوان المحاسبة.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ 29 صفر 1435هـ
- الموافق 2014/12/22 م
- مجلس النواب
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.