قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
22 ديسمبر 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 ديسمبر 2014
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر 3/ أغسطس/ 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن النظام الأساسي لمجلس النواب.
- وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية وحسابات المخازن.
- وعلى القانون رقم 19 لسنة 2013 م بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي السابع والعشرين المنعقد يوم الاثنين الموافق 2014/12/15 م.
صدر القرار الأتي
المادة 1
يعفى السيد، خالد أحمد شكشك، من مهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة.
المادة 2
يعين السيد، عمر عبد ربه صالح حسين، رئيساً لديوان المحاسبة.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في مدينة طبرق بتاريخ 29 صفر 1435هـ
- الموافق 2014/12/22 م
- مجلس النواب