قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 30 لسنة 2014 م في شأن تعيين رئيساً لديوان المحاسبة

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:-

صدر القرار الأتي

المادة 1

يعفى السيد، خالد أحمد شكشك، من مهام منصبه كرئيس لديوان المحاسبة.

المادة 2

يعين السيد، عمر عبد ربه صالح حسين، رئيساً لديوان المحاسبة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly