قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن إتخاذ إجراءات مستعجلة
4 أبريل 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2012
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الجيش
قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن إتخاذ إجراءات مستعجلة
المجلس الوطني الانتقالي
بعد الاطلاع على
- ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﳌﺆﻗﺖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﰲ 18/3/2011م.
- ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ.
- ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ المجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﱄ ﺍﳌﺆﻗﺖ.
- ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 11 ﻟﺴﻨﺔ 2012ﻡ.ﺑﺸﺄﻥ ﲢﺪﻳﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﳌـﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳـﺔ ﺑﺎﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ.
- ﻭﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗـﻢ 37 ﻟﺴﻨﺔ 1974ﻡ.ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
- ﻭﺍﻟﻘﺎﻧـﻮﻥ ﺭﻗﻢ 1 ﻟﺴﻨﺔ 1999ﻡ.ﺑﺸـﺄﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ ﰲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﳌﺴﻠﺢ.
- ﻭﻗﺎﻧـﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧـﲔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ.
- ﻭﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﺍﳌﻌﺪﻟﺔ ﻭﺍﳌﻜﻤﻠﺔ ﻟﻪ.
- ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻜﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍلمجلس ﺍﻟﻮﻃﲏ ﺍﻻﻧﺘﻘـﺎﱄ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻮﺗﺮ ﺍﻷﻣﲏ.
قرر الآتي
مادة 1
ﺗﻜﻠﻒ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﳉﻴﺶ ﺍﻟﻠﻴﱯ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻤـﺎﺱ ﰲ ﺍﳌﻨـﺎﻃﻖ ﺍﳌﺘﻮﺗﺮﺓ ﺃﻣﻨﻴﺎﹰ ﻭﻟـﻬﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﲣﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﻋﻠـﻰ ﻭﺟـﻪ ﺍﳋﺼﻮﺹ ﺍﻵﰐ:
- ﲢﺬﻳﺮ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 3 ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﳊﻈﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ ﰲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ.
- ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻊ ﺃﻳﺔ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻧﻴﲔ.
- ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﲢﺮﻙ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﳋـﺮﻭﺝ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎﹰ ﺇﻻ ﺑﻌﻠﻢ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ.
- ﺍﻹﺳﺮﺍﻉ ﰲ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺍﳌﻨﺎﻓﺬ.
مادة 2
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﲣﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺍﳌﻈـﺎﱂ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ.
مادة 3
يُعمل ﺑـﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت ليبيا
- ﺻﺪﺭ ﰲ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
- الأربعاء: 4/4/2012 م.