قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
10 سبتمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2012
- رقم التشريع: 30
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 30 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس وهم:
- توفيق امحمد فرج سعود.
- مفتاح محمد مفتاح ادراه.
- إبراهيم جمعة محمد مصطفى.
- معمر عبدالسلام محمد أنويجي.
مادة 2
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- شرف الدين أحمد امحمد أحمد < بمكتب خيري عبد الجليل الشيباني.
- محمد حمد محمد أبوعرقوب < بمكتب أيمن محمد علي بن جمعة.
- مهند محمود عمار محمود < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة.
- محمد سالم علي الهمالي < بمكتب الصديق علي مسعود خليفة.
- عبدالمالك محمد منصور الشيباني < بمكتب عبد الستار محمد علي المدني.
- أحمد البشير محمد الحبتي < بمكتب خالد مفتاح فرج عويدان.
- عبدالعظيم منصور محمد أبو بريق < بمكتب منصور محمد أبو بريق.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد/ المستشار المستشار
- علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
- الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.