قرار رقم 30 لسنة 2006 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الأسواق العامة
اللجنة الشعبية العامة،
قررت
مادة 1
تؤول لمصلحة الأملاك العامة مبانى الأسواق العامة الواقعة في نطاق الشعبيات.
مادة 2
تتولى اللجنة الشعبية لمصلحة الأملاك العامة تسجيل مباني الأسواق العامة لصالح الدولة الليبية وكذلك وضع البرامج التنفيذية اللازمة لتشغيل وإدارة هذه الأسواق.
مادة 3
على اللجنة الشعبية لمصلحة الأملاك العامة وضع ضوابط وقواعد استثمار الأسواق العامة التي تسري في شأنها أحكام هذا القرار، كما تتولى إبرام العقود اللازمة لإدارتها وتشغيلها بمراعاة إعطاء الأولوية للعناصر الوطنية.
مادة 4
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.