Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2001 م

1 يناير 2001

قرار رقم 30 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذى الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 2000/3/13 إفرنجي.

قرر

مادة 1

تقيد الأخت حميدة على العامرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • الشريف علي الأزهري رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد العامة أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام