قرار رقم 30 لسنة 2001 م

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 30 لسنة 2001 م

لجنة قيد محرري العقود

قرر

مادة 1

تقيد الأخت حميدة على العامرى محرر عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly