أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 30 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة القروض العقارية وتقرير بعض الأحكام في شأنها

25 يناير 2000

قرار رقم 30 لسنة 2000 م بشأن تحديد قيمة القروض العقارية وتقرير بعض الأحكام في شأنها

اللجنة الشعبية العامة،،،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية فى دور انعقادها العام السنوى لعام 1428 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الاساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العام السنوى فى الفترة من 8 – 15/ الكانون 1428 ميلادية.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1981 إفرنجي بشأن مصرف الادخار والاستثمار العقارى.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 1984 إفرنجي، بتحديد قواعد الاعفاء من اقساط تمليك المساكن أو اقساط القروض العقارية
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 إفرنجى، بشأن المصارف والنقد والائتمان.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 519 لسنة 1987 إفرنجي بشأن بعض الضوابط الخاصة بمنح القروض العقارية لاغراض السكن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 599 لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعديل حكم بالقرار الصادر بشأن بعض الضوابط الخاصة بمنح القروض العقارية لاغراض السكن.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 187 لسنة 1424 ميلادية بشأن اضافة حكم إلى القرار الصادر بشأن بعض الضوابط الخاصة بمنح القروض العقارية لاغراض السكن.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاسكان والمرافق بكتابه رقم 2124 المؤرخ في 1429/8/9 ميلادية، وكتابه رقم 2181 المؤرخ في 16/ 8/ 1429 ميلادية.
  • وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي السادس عشر لعام 1429 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 393 لسنة 1429 ميلاديةبشأن تحديد قيمة القروض العقارية، وتقرير بعض الاحكام في شأنها.

قررت

مادة 1 

يكون الحد الاقصى لقيمة القرض السكني عن طريق المصارف التجارية والمصارف المتخصصة بمبلغ 30،000 ثلاثين ألف دينار ليبي للقرض الواحد.

مادة 2 

تتولى المصارف التجارية توزيع مبلغ 100 مائة مليون دينار لاقراض المواطنين لغرض السكن، وذلك حسب الكشف وشروط الاقراض المرفقة بهذا القرار.على أن تتولى اللجان الشعبية للشعبيات تحديد المستفيدين من تلك القروض واحالة قوائم باسمائهم إلى فروع المصارف التجارية بالشعبية.

مادة 3 

تكون نسبة الفائدة على القروض الممنوحة طبقاً للمادة 2 من هذا القرار بما لا يجاوز 3 .

مادة 4 

تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة ذات الارقام 599 لسنة 1991 إفرنجي و 187 لسنة 1424 ميلادية و 393 لسنة 1429 ميلادية المشار إليها.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 19/ شوال
  • الموافق: 25/ أى النار/ 1430 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount